قبل يوم من المرافعة.. مجهولون يضرمون النار في سيارة محامي عبد الغفار الشريف - موقع الحوش نيوز

موقع الحوش نيوز

موقع الحوش نيوز

اخر الأخبار

اعلان

ضع إعلانك هنا

اعلان

إعلانك هنا

Sunday, September 9, 2018

قبل يوم من المرافعة.. مجهولون يضرمون النار في سيارة محامي عبد الغفار الشريف

أضرم مجهولون النار في سيارة حسن برهان محامي ضابط الأمن عبد الغفار الشريف، المعتقل الذي تجري محاكمته من قبل السلطات السودانية بتهمة استغلال النفوذ.
وعلمت (الراكوبة) من مصادر مطلعة أن برهان وجد سيارته محروقة دون أن يتمكن من معرفة الجاني، وذلك قبل يوم واحد من تقديمه المرافعة الختامية أمام المحكمة العسكرية التي تنظر قضية موكله عبد الغفار الشريف.
وكانت محكمة جهاز الأمن برئاسة القاضي مدثر، قد شطبت جميع مواد الاتهام في مواجهة اللواء عبد الغفار الشريف من القانون الجنائي وقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه المتعلقة بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ وخيانة الأمانة، الرشوة، الابتزاز وغسيل الأموال وأبقت على مادتين فقط من قانون جهاز الأمن المادة (59) إساءة ممارسة السلطات واستغلال الوظيفة والمادة (71) السلوك المشين .
ووجه القاضي تهمة استغلال الوظيفة بعد أن أدلى أثنان من ضباط الصف الذين كانا يعملان في مكتب عبد الغفار، بشهادتهما في المحكمة حيث افاد الشاهد الاول سليمان ان عبد الغفار كلفه ذات مرة بالذهاب لاكمال اجراءات ترخيص عربة ابنته .. فيما شهد الشاهد الثاني عبد العليم انه ذهب الى مزرعة عبد الغفار بشندي لاحضار عائد بيع البرسيم بتكليف منه.
ووصف ضابط امن تقاعد حديثا ما تمخضت عنه محاكمة عبد الغفار  بالمثير للسخرية وقال ان القصد منها ادانة عبد الغفار باي صورة وهو ما يفسر اعادته للخدمة وسحب ملف القضية من النيابة ومحاكمته عسكريا تحت المواد 59 و71 من قانون جهاز الامن، وأضاف الضابط لـ”مونتي كاروو” اذا كان صلاح قوش جادا فعلا في محاربة استغلال الوظيفة  فعليه ان يبدأ بمحاكمة مدير الجهاز السابق الفريق محمد عطا الذي ارسل طائرة الجهاز الخاصة لاحضار والدته من السعودية بعد ادائها شعائر الحج في العام 2014 ، كما ان قوة من جهاز  الامن مدججة بدوشكات لاتزال تحرس مزرعته الخاصة.
ووفق قانون جهاز الامن المادة (59) يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز العشر سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معا كل عضو يسيء ممارسة السلطات المخولة له او يستغل وظيفته في الجهاز بقصد تحقيق اي نفع مادي او معنوي لشخصه أو غيره أو تسبيب اي ضرر للغير .
كما يعاقب بالفصل او بالغرامة كل عضو يسلك سلوكا مشينا أو غير متفق وكرامة وظيفته والاحترام الواجب لها وفق المادة (71) من قانون جهاز الامن.

اعلان

إعلانك هنا